محمد بن عبد الوهاب
516
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )
كان يُعَرِّضُ 1 راحلته ، فيصلي إليها ، قلت 2 أفرأيت إذا هَبّت الركاب 3 ؟ قال : كان يأخذ ( هذا ) الرَّحْلَ فيعدلهُ ، فيصلي إلى آخرته ) . 1075 - ولهما 4 من حديث أبي سعيد ( قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ) ( إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس ، فأراد 5 أحد أن يجتاز 6 بين يديه فليدفعه ، فإن أبى فليقاتله ، فإنما هو شيطان ) .
--> 1 ضبطها الحافظ في الفتح ، بتشديد الراء , أي يجعلها عرضا . 2 قال الحافظ في الفتح : ظاهره أنه كلام نافع , والمسؤول ابن عمر , لكن بين الإسماعيلي من طريق عبيدة بن حميد عن عبيد الله بن عمر , أنه كلام عبيد الله بن عمر , والمسؤول نافع , فعلى هذا هو مرسل , لأن فاعل يأخذ هو النبي صلى الله عليه وسلم , ولم يدركه نافع . 3 في المخطوطة : " إذا ذهبت الركاب " وهو خطأ . والمراد بقوله " هبت الركاب " أي هاجت الإبل , يقال هب الفحل إذا هاج ، وهب البعير في السير إذا نشط , والركاب : الإبل التي يسار عليها ولا واحد لها من لفظها . والمعنى أن الإبل إذا هاجت شوشت على المصلي لعدم استقرارها , فنعدل عنها إلى الرحل , فيجعله سترة . كذا في الفتح . 4 صحيح البخاري : كتاب الصلاة ( 1 / 581 - 582 ) واللفظ له , وصحيح مسلم ( 1 / 362 - 363 ) . 5 في المخطوطة : " فإن أراد " . 6 في المخطوطة : " يتجاوز " .